الباب الثاني — اختصاصات الصندوقين
المادة 8
تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، في اطار القوانين والتنظيمات الجاى بها العمل فيما يأتي :
يسير الخدمات العينية والنقدية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية يسير، بصورة انتقالية، المنح العائلية الموضوعة قانونا على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي، -- يتولى تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الخدمات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ومراقبة هذا التحصيل والمنازعات المرتبطة به يساهم في تطوير سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ويسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه 1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يسير الخدمات المستحقة للاشخاص المستفدين من الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي
- يمارس المراقبة الطبية على المستفيدين
- يقوم، في اطار الاجراءات المقررة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وفي نصوصه التطبيقية،
- يتولى تسيير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف صندوق التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في اطار المهمة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بما يأتي :
- يعطى رقم تسجيل وطنى للمؤمنين لهم اجتماعيا وللمشغلين،
- يبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه يتولى فيما يخصه، اعلام المستفيدين - والمشغلين،