الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 34
تعد جردا عينيا وقيميا للممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالمالية، وتتكون من ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى وممثل لكل وزير معنى.
يشترك في ضبط هذا الجرد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزراء المعنيون حسب الاجراءات المقررة وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويستعمل المجموع الصافى للاملاك بجميع أنواعها استعمالا قانونيا.