مرسوم رقم 85-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الاول — أجهزة التسيير › الفرع الثاني — مجلس الادارة
المادة 23
يعين مجلس الادارة أعضاء اللجنتين الآتيتين :
لجنة الطعن الأولى المنصوص عليها في - المادة 9 من القانون رقم 33 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه،
- لجنة المساعدة والاسعاف المنصوص عليها في المادة 90 من القانون رقم 83
- II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.