مرسوم رقم 85-222
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-222 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. i 1244
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (26.873.000) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.