مرسوم رقم 85-221
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-221 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1243
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد