مرسوم رقم 85-220
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-220 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1240
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1241 وفي الابواب المبينة فى الجدول شب» الملحق بهذا سنة 1985 | المرسوم.
اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة دينار (9.460.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم.
الديمقراطية الشعبية.