مرسوم رقم 85-220 · ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-220 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1240

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.