مرسوم رقم 85-219
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-219 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالى. 1240
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة .1985 الشاذلي بن جديد