مرسوم رقم 85-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-217 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1233
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة ألف دينار (100.000 .II (دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة فى الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.