مرسوم رقم 85-216
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد الاقدمية اللازمة للاستفادة من الزيادة بعنوان تعويض الخبرة بسنتين اثنتين.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 وتتم هذه الزيادة بقوة القانون، عن طريق مقرر يتخذه الجهاز المسير، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور الى المصالح المختصة لترتيبها في ملف المعنى.