مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 32
اذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك.
لا يجوز لأحد أن يترك وظيفته أو أن يعفى منها قبل تبليغه القرار أو المرسوم الذي ينهى مهامه .