الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 31
تنتهى مهام أى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين :
اذا كان المعنى مدعوا لشغل وظيفة أخرى 2 (2) اذا كان المعنى محالا على التقاعد،
(3) اذا كان المعنى يعاد ادراجه في رتبته الاصلية 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعنى، 5 (5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعنى 6 (6) اذا كان انهاء المهام قد حصل في اطار أحكام المادة 37 أدناه.
واذا لم يتضمن قرار أو مرسوم انهاء المهام أحد هذه البيانات المنصوص عليها أعلاه، فان المعنى يوضع في عطلة خاصة طبقا لما نصت عليه