مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 29
تتولى السلطة السلمية التسيير الاداري والمحاسبى للعمال الذين يمارسون وظائف الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 عليا لديها، الا اذا كانت هناك أحكام خاصة مخالفة لذلك .