مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
المادة الأولى
عملا بالمادة 125 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، يحدد هذا المرسوم حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، كما يحدد واجباتهم