مرسوم رقم 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
اذا احتمل أن يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكى تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية.
واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب أن تعلم السلطة السلمية بذلك فورا.