المادة 6
لا يرخص بأى عمل ينجر عنه تنيين الوجهة الفلاحية للارض الزراعية التي يعتزم القيام بذلك العمل فوقها رغم التدابير المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه كما أنه لا يمكن أن تسوى وضعية بناء و/ أو يرخص بأي عمل يتسبب في ضرر أو يعوق تشييد اية منشأة ذات منفعة عمومية يستحيل نقلها الى مكان آخر.
تُمِّم بموجب تعليمة (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها