مرسوم رقم 85-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
المادة 13
لا تشمل أحكام هذا المرسوم | العدل ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير البنايات المشيدة على أرض تابعة للاملاك العمومية | التعمير والبناء والاسكان ووزير التخطيط في مفهوم المادة 12 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والقطاع الفلاحي العمومي.
تبقى الاراضى التابعة للقطاع الفلاحى العمومي خاضعة لاحكام المادة 858 وما يليها من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.