الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 8
يجب أن يعد جميع مشاريع البناء ما عدا المبانى الفردية المخصصة للسكن ويوقعها مكتب للدراسات أو مهندس معماري.
المادة و : يضع المجلس الشعبي البلدي، تحت تصرف المستعملين لتخفيف الاجراءات الادارية عليهم وتبسيط عملية اعداد ملف رخصة البناء دلائل لانماط البناء والصاميم المرتبطة بها.
كما يجب أن تدرج في الملف المذكور، زيادة على ذلك، وبعناية المصلحة المعنية في البلدية أو الولاية أية وثيقة ادارية ذات طابع تنظيمي مطلوبة في تكوين الملف.