مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الرابع — تأجيل البت
المادة 34
يمكن السلطة المختصة، للاسباب نفسها، وحسب الشروط ذاتها، وللمدة عينها، المقررة في المادة 33 أعلاه، أن تؤجل البت في طلب الحصول على الموافقة القبلية.