الفصل الثالث — دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها
المادة 30
يصحب طلب رخصة تجزئة الاراضي للبناء بملف في أربع (4) نسخ يشتمل على الوثائق الآتية :
- تصميم بقياس 1/2000 أو 1/5000 يبين الموقع والاتجاه والسبل الموصلة اليه مع بيان نوعها وتسميتها، وكذلك نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع الارض.
نوع أوجه شغلها واستعمالها وأهميتها من حيث عدد المساكن، ومجموع السكان المقيمين بها، وعدد مناصب الشغل
- الاحتياجات المترتبة على ذلك، وخاصة الماء والغاز والكهرباء والنقل، وكيفيات توفيرها، نوع الارتفاقات والاضرار المحتملة. 4 برنامج الاشغال يبين مميزات مختلف المنشآت المطلوب انجازها وشروط انجازها مع تقدير كلفتها، كما يبين الشروط التي يمكن أن تتحقق وفقها التجزئة حصة بعد حصة. 5 دفتر الشروط يحدد الواجبات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تفرض من خلال تجزئة الارض للبناء وكذلك الظروف التي يجب أن تشيد فيها البنايات. كما يحدد هذا الدفتر
2 - مجموعة التصاميم اللازمة بمقياس | زيادة على ذلك هيئة الملكيات والاماكن المغروسة 1/2000 أو 1/5000 والمتضمنة البيانات الآتية :
حدود قطعة الارض ومساحتها
- بيان منحنيات مستوى الارض أو مساحة التوطئة أو التقاطيع البيانية للقطعة الارضية بيان شبكات المرافق التي تتصل بالقطعة - الارضية مع ذكر مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصلها،
- رسم حدود الاجزاء المزمع تعيينها مع رسم الطريق وشبكات التزويد بالماء والغاز والكهرباء والانارة العمومية وتصريف المياه المستعملة تجديد مواقع المساحات المخصصة لوقوف السيارات في المجالات المطلقة
- الاماكن التي تقام فيها المنشآت الجماعية ونوع هذه المنشآت
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والصناعة الحرفية.
3 - مذكرة تشتمل على البيانات الآتية :
- قائمة أجزاء الارض مع بيان مساحة كل منها والسياجات.
6 - محضر اختيار قطعة الارض.