مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 26
عملا بالمادة 4 من الامر رقم 85 ΟΙ المؤرخ في 26 ذي - القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال، أن تحل الموافقة محل رخصة البناء التي تاذن وحدها بالاشغال حسب الشروط التي نصت عليها .