مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 23
تبيع المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية، بعد الدراسة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم التعليمات الخاصة التي يتوقف عليها تسليم الرخصة، وترسل الملف، مصحوبا برأيها، الى السلطة المختصة للبت في الطلب.