الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 21
يرسل طلب الموافقة القبلية في جميع الحالات الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدة التي يعتزم القيام بالاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب في الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي بمجرد تسلمه الطلب، وخلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لذلك على الأكثر، هذا الطلب الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية. ويطلعها على ملاحظاته ومقترحاته، ان اقتضى الامر.
تتولى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية دراسة الملف، وتطلب من صاحبه، ان اقتضى الامر، امدادها بالوثائق المكلمة، وفي هذه الحالة، تعلق الآجال ويستأنف حسابها ابتداء من تاريخ تسلم الوثائق المكملة التي تطلبها المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية، وتوقع هذه المصالح اشعارا بالاستلام وتحدد الآجال الجديدة لصاحب الطلب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم. 1 الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195