مرسوم رقم 85-211
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 18
تخول نسخة القرار المتضمن رخصة | البناء المعلقة في مقر المجلس الشعبي البلدي أي شخص يهمه الامر أن يطلع مدة سنة وشهر، على جميع الوثائق المرسومة التي يحتويها ملف الطلب وكذلك تصميم الكتلة وتصميم التنفيذ.
ويكون هذا الاطلاع فى اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس المجلس الشعبي البلدي.