الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 17
يجب أن يضع المستفيد من الاشغال طوال مدة الورشة لافتة ميسورة الرؤية من الخارج تبين مراجع رخصة البناء الممنوحة، ونوعية البناية.
أما المنشآت التي يشيدها القطاع العام فيبين في شأنها على هذه اللافتة ما يأتي :
مراجع رخصة البناء اسم صاحب المنشأة اسم مكتب الدراسات اسم مسير الورشة، اسم المقاولة أو المقاولات المكلفة بالانجاز،
- تاريخ انطلاق الورشة والتاريخ المقرن لانتهاء الاشغال.
وتنشر نسخة من القرار الذي يأذن بالبناء خلال الايام الثمانية الموالية لتوقيعه، عن طريق التعليق في مقر المجلس الشعبي البلدي وطوال شهرين. 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه