مرسوم رقم 85-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181
المادة 7
تتكون مديرية الصناعات الغذائية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات. 2 المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.