مرسوم رقم 85-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181
المادة 4
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الموظفين ومتابعة مسارات الحياة المهنية، ب مكتب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم