المادة 2
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات.
وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات، ب مكتب التقويم
ج) مكتب الاستثمارات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التلخيص، ب مكتب التنسيق بين القطاعات.
3 - المديرية الفرعية للتكوين والتشغيل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات ب مكتب المتابعة والرقابة.
4 - المديرية الفرعية للبحث والتنمية، وتضم المكتباين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج البحث ب مكتب المتابعة والرقابة.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 1 المديرية الفرعية للتحليلات المالية، وتضم المكتبين الآتيين
1) (1) مكتب التكاليف والاسعار ب مكتب مراقبة أحسن النتائج.
2 - المديرية الفرعية للصفقات والمبادلات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الصفقات الداخلية ب مكتب تحليل المبادلات الخارجية
ج) مكتب العلاقات الدولية. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات ومنظومات الاعلام، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الاحصائيات ب مكتب منظومات الاعلام
ج) مكتب الوثائق العامة.
4 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنين، ب مكتب التدوين.