مرسوم رقم 85-210 · ج.ر عدد 33 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.