المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بمواد البناء، فيما يخصه، على ما يأتي :
- - الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة، 1182 - الجريدة الرسمية للجمهورية ديوان الوزيرة ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية : • مديرية التخطيط مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية مديرية ادارة الوسائل، مديرية الهندسة، مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مديرية الصناعات الغذائية مديرية النسيج والجلود، مديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة.
مديرية الملاطة المائية مديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان.