مرسوم رقم 85-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181
المادة 13
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعات الخفيفة بقرار وزاري مشترك بين وزين الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.