مرسوم رقم 85-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.