مرسوم رقم 85-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-21 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
يحدث فى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.