المادة 2
تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب تسيير الموظفين ومسارات حياتهم المهنية، ب مكتب الشؤون العامة وأعداد الموظفين،
ج) مكتب التكوين والخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الصفقات والمنازعات. 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب العتاد والصيانة. 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب المحافظة والامن
ج) مكتب الوثائق والمحفوظات.