المادة 3
تتكون مديرية الخدمات المالية البريدية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للصكوك البريدية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم مصالح الصكوك البريدية، ب مكتب العلاقات المالية البريدية الدولية ومراقبة الصرف 2 المديرية الفرعية لحوالات البريد والتوفير، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب خدمات حوالات البريد، ب مكتب خدمة التوفير. -3 المديرية الفرعية للدراسات والعمل التجارى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الدراسات والبرامج، ب مكتب ترقية أداء الخدمات.. 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه