المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير، الهياكل الآتية : - مديرية الخدمات البريدية مديرية الخدمات المالية البريدية مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، مديرية المواصلات مديرية الاتصال مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، مديرية الموظفين مديرية الميزانية الملحقة مديرية الامداد * مديرية التخطيط والتنظيم والاعلام الآلى.