المادة 11
تتكون مديرية التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط والاحصاء، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب البريد والمصالح والوسائل، ب مكتب المواصلات السلكية واللاسلكية والمؤسسات
ج) مكتب التلخيص،
د) مكتب التقدير.
2 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الوثائق، ب مكتب العلاقات مع المستعملين.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 - ه
3 - المديرية الفرعية لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنظيم والمناهج ب مكتب تطوير التطبيقات.
4 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التجهيزات الاعلامية الآلية ب مكتب المنظومة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)