المادة 7
تتكون مديرية الهندسة مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب متابعة أعمال الهندسة ب مكتب متابعة أعمال الانجاز
ج) مكتب متابعة أعمال المناطق الصناعية.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
2 - المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب متابعة الاستثمارات ب مكتب الابتكارات التقنولوجية.
3 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب خطط متطلبات التنفيذ ب مكتب التموينات الصناعية.
4 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وضبط المقاييس، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب ضبط المقاييس.