مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 6
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلى، وتضم | المكتبين الآتيين :
المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التنظيم والمنظومات والاجراءات، ب مكتب متابعة المخططات الاعلامية الآلية.