مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 4
تتكون مديرية المبادلات الدولية مما | ياتي :
1 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحليل السوق الدولية.
ب مكتب العمليات الدولية.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتضم الممكتبين الآتيين :
1) مكتب العلاقات المشتركة بين الحكومات ب (ب) مكتب العلاقات المتعددة الاطراف.