المادة 3
تتكون مديرية الدراسات الاقتصادية والاحصائيات مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الوثائق والمنشورات، ب (ب) مكتب الاحصائيات 1170 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 2 المديرية الفرعية للتحليلات الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات الاقتصادية.
ب) مكتب التحليلات المالية.
3 - المديرية الفرعية للرقابة المالية والانتاجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة المالية، ب مكتب متابعة الانتاجية.
ب مكتب العقود.
3 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المنازعات الدولية ب مكتب المنازعات الوطنية.