المادة 2
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة المخططات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) (أ) مكتب الاستثمارات والبرامج، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج ودعمها. 2 المديرية الفرعية لدراسات التنمية - وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات ب مكتب الحصائل والتقديرات.
3 - المديرية الفرعية للتكوين والبحث وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجديد التكوين وتحسين المستوى، ب مكتب التكوين الطويل الامد،
ج) مكتب البحث.
4 - المديرية الفرعية للاسعار، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الاحتكار، ب مكتب الاسعار الداخلية.