المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير ديوان نائب الوزير -
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية الدراسات الاقتصادية والاحصائيات مديرية المبادلات الدولية مديرية الدراسات القانونية والاحصائيات مديرية ادارة الوسائل مديرية الهندسة، مديرية الامن الصناعي مديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، مديرية الاعمال البترولية والغازية مديرية تطوير البتروكيمياء، مديرية تطوير الكيمياء، مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.