مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 15
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية