مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 11
تتكون مديرية تطوين البتروكيمياء مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج. 2-2 المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة الاستثمارات، ب مكتب الابتكارات التقنولوجية. 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية
ب) مكتب البرامج.