مرسوم رقم 85-207
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة 10
تتكون مديرية الاعمال البترولية والغازية مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة أعمال النقل، ب مكتب أعمال المعالجة.
2 - المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الاستثمارات، ب مكتب الابتكارات التقنولوجية.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية، ب مكتب البرامج.