المادة 8
تتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقدير، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات ب مكتب التخطيط الطويل الامد والبحث الاستقبالي.
2 - المديرية الفرعية للاستثمارات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير البرامج ب مكتب التخطيط على الامدين القصير | والمتوسط.
3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلى والاحصائيات وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحليل الاعلام الآلي وبرمجته.
ب مكتب استغلال الاعلام الآلي
ج) مكتب الاحصائيات. 4 المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تسيير الهياكل
ب) مكتب البرامج.
المادة و : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التقنين ب مكتب الدراسات القانونية
ج) مكتب الوثائق.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات والصفقات وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المنازعات
ب) مكتب الصفقات.