مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة.
ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية، مديرية البحرية التجارية مديرية الموانيء، مديرية النقل البرى مديرية النقل الحضرى وحركة المرور في الطرق، مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات.