مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة 12
يلغى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.