مرسوم رقم 85-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة 11
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.