المادة 7
تتكون مديرية تنمية الصيد البحرى مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لتنمية الانتاج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب انتاج صيد الاسماك ب مكتب استغلال المرجان والزراعة البحرية
ج) مكتب تحويل منتوجات البحر وتوزيعها.
2 - المدينة الفرعية للصيد في أعلى ال البحار وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيد البحرى الصناعي ب مكتب متابعة أعمال شركات الصيد البحرى ذات الاقتصاد المختلط. 3 المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحري التقليدي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيد البحرى الساحلي، ب مكتب ترقية الصيد البحرى التقليدي.
4 - المديرية الفرعية لتربية الحيوانات والنباتات المائية وتبية الاسماك، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الحيوانات والنباتات المائية.
ب مكتب تربية الاسماك.