مرسوم رقم 85-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1161
المادة 5
تتكون مديرية منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتربية الطيور الداجنة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب انتاج بيض الاستهلاك ب مكتب انتاج اللحوم البيضاء.
2 - المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الحيوانات الصغيرة ب مكتب تربية النحل.
3 - المديرية الفرعية لتغذية الانعام، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب البرامج ب مكتب التوزيع.